Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1236

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب العاشر: زيارة القبور

وفي رواية عنها-﵂: «أن رسول الله ﷺ رخّص في زيارة القبور» (¬١).

فهذه الأحاديث ظاهرة في مشروعية زيارة القبور، ونسخ النهي عن زيارتها؛ لأنها جاء فيها الأمر بالزيارة بعد النهي عنها (¬٢).

هذا وقد اختلف أهل العلم في هذا النسخ، وفي الرخصة في الزيارة هل ذلك مختص بالرجال أم لهم وللنساء كذلك، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يشرع لهن زيارة القبور، إذا أمنت الفتنة.

وهو قول بعض الحنفية (¬٣)، وبعض المالكية (¬٤)، وبعض الشافعية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1236 (SanadKitab #787, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.