وفي رواية عنها-﵂: «أن رسول الله ﷺ رخّص في زيارة القبور» (¬١).
فهذه الأحاديث ظاهرة في مشروعية زيارة القبور، ونسخ النهي عن زيارتها؛ لأنها جاء فيها الأمر بالزيارة بعد النهي عنها (¬٢).
هذا وقد اختلف أهل العلم في هذا النسخ، وفي الرخصة في الزيارة هل ذلك مختص بالرجال أم لهم وللنساء كذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يشرع لهن زيارة القبور، إذا أمنت الفتنة.
وهو قول بعض الحنفية (¬٣)، وبعض المالكية (¬٤)، وبعض الشافعية (¬٥)،