Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 2, halaman 1238

  1. الباب الأول الطهارة، والصلاة
  2. الفصل الثاني: الصلاة.
  3. المبحث التاسع: الجنائز
  4. المطلب العاشر: زيارة القبور

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يشرع لهن زيارة القبور- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث بريدة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس-﵃؛ فإنها عامة تشمل الرجال والسناء.

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة-﵂؛ حيث إنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فلما سُئلت عن زيارة القبور أليس منهياً عنها؟ قالت: «كان نهى ثم أمر بزيارتها».

ثالثاً: عن عائشة-﵂ قالت: لمّا كانت ليلتي التي كان النبي ﷺ فيها عندي، انقلب فوضع رداءَه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع. فلم يلبث إلا ريثما (¬١) ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويداً، وانتعل رويداً، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه (¬٢) رويداً. فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري. ثم انطلقت على إثره، حتى جاء البقيع، فقام، فأطال القيام. ثم رفع يديه ثلاث مرات. ثم انحرف فانحرفت. فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 2، ص 1238 (SanadKitab #787, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.