Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1269

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة

حقاً سوى الزكاة متأخرة؛ يدل الإجماع على تأخرها؛ فيكون ذلك دليلاً على النسخ (¬١).

واعترض عليه: بأن هذا الإجماع فيه نظر؛ إذ روى عن ابن عمر ﵁ القول بأن في المال حقاً سوى الزكاة (¬٢).

وأجيب عنه: بأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الاستحباب والندب. والمراد بالنسخ هو نسخ الوجوب، فلا يكون ذلك منافياً لإجماع.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب في المال صدقة ولا حق مالي سوى الزكاة، لكن إن نزلت حاجة فإنه يجب صرف المال إليها حسب الحاجة والضرورة.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٣)، منهم الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1269 (SanadKitab #787, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.