Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1272

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة

الماء» (¬١).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاعٍ (¬٢) قرقرٍ (¬٣)، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ جمّاء (¬٤) ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها (¬٥)، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث (¬٦).

فثبت من الحديثين أن في بهيمة الأنعام حقاً سوى الزكاة (¬٧).

خامساً: عن فاطمة بنت قيس-﵂-عن النبي ﷺ أنه قال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1272 (SanadKitab #787, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.