رابعاً: عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاعٍ (¬٢) قرقرٍ (¬٣)، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ جمّاء (¬٤) ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها (¬٥)، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث (¬٦).
فثبت من الحديثين أن في بهيمة الأنعام حقاً سوى الزكاة (¬٧).
خامساً: عن فاطمة بنت قيس-﵂-عن النبي ﷺ أنه قال:
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1272 (SanadKitab #787, hlm. urut 1222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.