Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1297

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
  4. المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم

الأدلة

أما القول الأول فيستدل له بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ زكاة البقر بالغنم؛ حيث إنها تدل على أن البقر ليس فيها شيء حتى تبلغ ثلاثين، فيكون فيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة (¬١).

دليل القول الثاني

ويستدل له بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بنسخ ما يدل على عدم زكاة البقر بالغنم؛ حيث إنها تدل على أن البقر تزكى مثل الإبل، في كل خمس شاة حتى خمس و عشرين (¬٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وهو أن البقر لاشيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، ثم فيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. وذلك لما يلي:

أ- لقوة أدلته، فإنها أصح ما يوجد في المسألة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1297 (SanadKitab #787, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.