Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1301

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الأول: خرص الثمار

المطلب الأول: خرص الثمار

ذهب بعض أهل العلم (¬١)، ومنهم الطحاوي (¬٢)، والعيني (¬٣)، إلى أن خرص (¬٤) الثمار على أهلها، ثم التخلي بينهم وبينها يفعلون بها ما شاؤوا، ثم يؤدون منها الزكاة على ما خرص عليهم، قد نسخ.

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الآثار، والاختلاف في مفهومها، والقول بالنسخ (¬٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ أنه قال: (أفاء الله ﷿ خيبر على رسول الله ﷺ، فأقرَّهم رسول الله ﷺ كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة (¬٦) فخرصها عليهم، ثم قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1301 (SanadKitab #787, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.