Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1323

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الأول: الزكاة
  3. المبحث الثاني زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر
  4. المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم

يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاجة إليه (¬١).

ثانياً: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ضعيف، لما يلي:

أ-لأنه ليس عليه حجة صريحة، لا من الكتاب ولا من السنة (¬٢).

ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي ﷺ للمؤلفة قلوبهم يحتمل وجهين:

الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه.

الثاني: إنهم لم يعطوهم، لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ، وأن سهمهم قد سقط.

والنسخ لا يثبت بالاحتمال (¬٣).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1323 (SanadKitab #787, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.