تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به (¬١).
الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.
وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخاً (¬٢) والله أعلم.
Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند
تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به (¬١).
الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.
وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخاً (¬٢) والله أعلم.
Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 1، ص 136 (SanadKitab #787, hlm. urut 128)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.