Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1341

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

ثلاثين ليلة» (¬١).

رابعاً: عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تُكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» (¬٢).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن الهلال إذا غُمّ ليلة الثلاثين من شعبان فإنه لا يُصام ذلك اليوم بل يستكمل شعبان ثلاثين يوماً ثم يُصام رمضان، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث ابن عمر ﵁ الدال على تقدير الهلال بالمنازل والعمل بمقتضى ذلك (¬٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل بلا شك على أن الهلال إذا أغمي ليلة الثلاثين فإنه لا يُصام ذلك اليوم، ولا يُعمل بتقدير الهلال، ولا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1341 (SanadKitab #787, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.