هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا غُمّ الهلال ليلة الثلاثين من شعبان على أربعة أقوال:
القول الأول: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإنه لا يُصام ذلك اليوم من رمضان، بل يُكمل به عدة شعبان ثلاثين يوماً.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤)، واختاره جماعة
من الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥).
وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، و محدثيهم (¬٦).
القول الثاني: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه