Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1345

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

روي ذلك عن عبد الله ابن الشخير (¬١)، وقال به بعض أهل العلم (¬٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه إذا غم الهلال يكمل شعبان ثلاثين، ولا يصام من رمضان- بأدلة كثيرة، منها:

أولاً: ما سبق ذكره في بداية المسألة من حديث عبد الله بن عمر-﵄ وهو: «لا تصوموا حتى ترووا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له».

ثانياً: عن ابن عمر-﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (¬٣).

ثالثاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على إكمال عدد

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1345 (SanadKitab #787, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.