Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1360

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار

الليل، أما صوم

التطوع فيجوز بنية من النهار- بما يلي:

أولاً: حديث حفصة، وعائشة، وميمونة بنت سعد-﵅، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول السابق مما روي عن ابن عمر، وعائشة، وحفصة-﵃ من قولهم: (لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر).

ثالثاً: حديث عائشة-﵂ والذي فيه: دخل عليّ النبي ﷺ ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال: «فإني إذن صائم» (¬١).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄-أنه كان يصبح حتى يظهر، ثم يقول: (والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا) (¬٢).

وروي نحوه عن جماعة من الصحابة ﵃، منهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وحذيفة، وأبو طلحة، وأبو هريرة-﵃ (¬٣).

ووجه الاستدلال منها: أن بعض هذه الأدلة يدل على وجوب النية

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1360 (SanadKitab #787, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.