Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1369

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

رابعاً: عن سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يغرنّكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق» (¬٢).

خامساً: عن حذيفة ﵁ قال: (تسحّرت مع رسول الله ﷺ، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) (¬٣).

وفي روية عنه ﵁ قال: (بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع) (¬٤).

سادساً: عن حكيم بن جابر (¬٥) قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ والنبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1369 (SanadKitab #787, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.