Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1371

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر المستطير، ويدل عليه كذلك حديث سهل بن سعد، وعدي بن حاتم، وسمرة بن جندب-﵃، فتكون الأدلة الدالة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير، هي المتأخرة، والناسخة للأدلة التي تفيد جواز الأكل والشرب إلى الإسفار، وقبل طلوع الشمس (¬١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جواز التسَحُّر بعد طلوع الفجر الصادق، إلى ما قبل طلوع الشمس، على قولين:

القول الأول: يحرم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير.

وهو قول المذاهب الأربعة (¬٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم (¬٣)، وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1371 (SanadKitab #787, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.