Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1376

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

وهو الموافق للأحاديث الكثيرة الصحيحة والتي تدل على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق (¬١).

ثانياً: إن الأحاديث التي يستدل منها على جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني، لا تقوى على معارضة ما ثبت عن النبي ﷺ من أحاديث كثيرة والتي تدل على أن آخر وقت السحور هو طلوع الفجر الصادق، ثم هذه الأحاديث التي يستدل منها على جواز السحور إلى الإسفار، ليست صريحة في ذلك، غير حديث حذيفة ﵁. وحديثه روي عنه بألفاظ مختلفة، بعضها تفيد جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني، وبعضها محتملة له ولغيره، ولذلك يكون الأولى حمل قوله: (هو الصبح) أي هو الصبح شبهاً به وقرباً منه (¬٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول- وهو أنه لا يجوز السحور بعد طلوع الفجر الصادق، وذلك لما يلي:

أولاً: لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1376 (SanadKitab #787, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.