Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1383

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الخامس: حكم صوم من أصبح وهو جنب

عنهم-، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (¬١).

وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر عليه الإجماع (¬٢).

القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب.

وهو المشهور عن أبي هريرة ﵁، وحُكي عن الحسن بن صالح (¬٣).

القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه.

حُكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد الله (¬٤).

القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع.

وهو رواية عن إبراهيم النخعي (¬٥).

القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح فلا يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح.

وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1383 (SanadKitab #787, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.