Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1398

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب السابع: الفطر بالحجامة

وفي رواية عنه ﵁: أن النبي ﷺ احتجم بعد ما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬١).

ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:

أولاً: إن حديث ابن عباس ﵁ يدل على أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم، وابن عباس ﵁ لم يصحب النبي ﷺ محرماً قبل حجة الوداع، فيكون حجامة النبي ﷺ هذا ناسخاً لما يدل على الفطر بالحجامة؛ لأن هذا كان سنة عشر، وما يدل على الفطر بالحجامة كان عام الفتح، وهو كان سنة ثمان. والمتأخر يكون ناسخاً للمتقدم (¬٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه لا يصح الاستدلال على النسخ من قوله: (احتجم وهو صائم)؛ لأنه لا يدل على تأخره على أحاديث الإفطار بالحجامة.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1398 (SanadKitab #787, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.