Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1401

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب السابع: الفطر بالحجامة

فثبت من ذلك أن الرخصة متأخرة عن أحاديث الفطر

بالحجامة، فتكون ناسخة لها (¬١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث أبي سعيد ﵁ مختلف في رفعه ووقفه، أما حديث أنس ﵁ ففي سنده كلام، وفي المتن ما ينكر، وهو: أن جعفر بن أبي طالب ﵁ قتل في غزوة مؤتة، وكانت غزوة المؤتة قبل الفتح، وثبت الفطر بالحجامة عام الفتح بعد مقتل جعفر (¬٢).

وأجيب عنه: بأن حديث أبي سعيد ﵁ روي مرفوعاً وموقوفاً، لكن الذي رفعه ثقة، فقامت به الحجة، ولا يضره وقف من وقفه (¬٣).

أما حديث أنس ﵁ فرجال إسناده رجال الصحيح، وصححه غير واحد من أهل العلم (¬٤).

أما أن جعفر بن أبي طالب ﵁ قتل قبل فتح مكة، فهذا صحيح، لكن حديث أنس ﵁ لا يدل على أن الرخصة كانت قبل فتح مكة، بل فيه: (ثم رخّص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم)، وحرف (ثم) يدل على

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1401 (SanadKitab #787, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.