جاء فيه أن هذه الرخصة كانت بعد قوله: «أفطر هذان». فتكون الرخصة متأخرة وناسخة للفطر بالحجامة (¬١).
ويستدل لمن قال بأن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه بما يلي:
أولاً: عن شداد بن أوس ﵁ أنه مرَّ مع رسول الله ﷺ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع، لثمانَ عشرةَ خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬٢).
ثانياً: عن ثوبان ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1403 (SanadKitab #787, hlm. urut 1352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.