Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1407

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب السابع: الفطر بالحجامة

سادساً: عن ابن عباس-﵄-أنه قال: «إن رسول الله ﷺ احتجم صائماً محرماً، فغشي عليه. قال: فلذلك كره الحجامة للصائم» (¬١).

وفي رواية عنه ﵁: «أن النبي ﷺ احتجم فغشي عليه، فنهى أن يحتجم الصائم» (¬٢).

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن حديث ابن عباس ﵁ يدل على أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم ومحرم، ولكن لا يعرف تاريخه متى كان ذلك، والذي يقوى أن إحرامه الذي احتجم فيه وهو صائم، كان قبل فتح مكة، وإذا كان كذلك فيكون ذلك منسوخاً بأحاديث الفطر بالحجامة؛ لتأخرها؛ لأن حديث شداد بن أوس ﵁ صريح في ذلك؛ حيث جاء فيه أن قوله ﷺ: «أفطر الحاجم و المحجوم»

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1407 (SanadKitab #787, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.