Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1409

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب السابع: الفطر بالحجامة

يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان؟ (¬١).

ب-إن حديث ابن عباس ﵁ وإن لم يكن فيه تصريح بأنه كان بعد الفتح حتى يكون متأخراً عن حديث شداد بن أوس ﵁، إلا أن حديث أبي سعيد وأنس-﵄ يدلان على تأخره عليه؛ حيث إنهما يدلان على تأخر الرخصة على أحاديث الفطر بالحجامة؛ ولذلك لا يصح أن يكون حديث شداد بن أوس ﵁ ناسخاً لحديث ابن عباس ﵁، بل قد يكون عكس ذلك هو الصحيح (¬٢).

ثانياً: -من وجوه النسخ-إن حديث ابن عباس ﵁ يدل على نسخ ما يخالف الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيه أنه ﷺ احتجم وهو صائم محرم، فغشي عليه، فنهى عن أن يحتجم الصائم. فدل ذلك أن النهي عن الحجامة للصائم جاء بعد ما احتجم النبي ﷺ وهو محرم صائم. فيكون هذا النهي هو الناسخ لما يخالفه؛ لتأخره عنه (¬٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ-أن حديث ابن عباس ﵁ هذا ضعيف لا تقوم به الحجة، فلا يصح

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1409 (SanadKitab #787, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.