Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1411

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب السابع: الفطر بالحجامة

متقدماً على ما يوافقه (¬١).

ب-إنه إنما يُصار إلى جعل ما يخالف البراءة الأصلية والأصل ناسخاً، إذا لم يوجد ما يدل على تأخر أحد الخبرين والنصين على الآخر. وفي المسألة المتنازع فيها يوجد ما يدل على تأخر أحد الخبرين؛ حيث إن الأحاديث الدالة على عدم الفطر بالحجامة معها ما يدل على تأخرها على أحاديث الفطر بالحجامة-وقد سبق ذكر ذلك-؛ لذلك يكون ترجيح جعل أحاديث الفطر بالحجامة ناسخة لما يخالفها؛ لكونها مخالفة للأصل، غير راجح، وغير صحيح (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في احتجام الصائم هل يفطر صومه أم لا على قولين:

القول الأول: تكره الحجامة للصائم من أجل الضعف، لكنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1411 (SanadKitab #787, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.