وممن روي عنه الفطر بالحجامة أو قال به: علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري-﵄، والحسن، وعطاء، وابن سيرين، والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة (¬١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم ولا المحجوم- بأدلة، منها ما يلي:
أولاً: حديث ابن عباس، وأبي سعيد، وأنس-﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، وأنه رخص في الحجامة للصائم؛ فدل ذلك على أن الحجامة لا تفطر الحاجم ولا المحجوم (¬٢).
ثانياً: عن ثابت البناني (¬٣)، قال: سُئل أنس بن مالك ﵁: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: (لا، إلا من أجل الضعف). وزاد في رواية: على عهد