Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1431

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الثامن: الصوم في السفر

بعض فلا يخص شيء منه إلا بدلالة، وإذا كان كذلك اقتضى ذلك أن يكون صوم المسافر خيراً له من الإفطار؛ لأن قوله: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ يشمله كما يشمل غيره (¬١).

ثالثاً: عن أبي الدرداء ﵁ قال: (خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ﷺ وابن رواحة) (¬٢).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (كنا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان، فمنّا الصائم، ومنّا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، والمفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة

فصام، فإن ذلك حسن. ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر، فإن ذلك حسن) (¬٣).

خامساً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله ﷺ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1431 (SanadKitab #787, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.