Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1446

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت

ثانياً: عن عائشة-﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولِيُّهُ» (¬١).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄-قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أُمِّي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين، أكنت قاضيَه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يُقضى» (¬٢).

وفي رواية عنه ﵁ أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، فقالت: إن أُمّي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: «أرأيت لو كان عليها دَين، أكنتِ تقضينه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق

بالقضاء» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1446 (SanadKitab #787, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.