Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1462

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الحادي عشر: صوم يوم عاشوراء

عاشوراء، فلما فُرض رمضانُ كان من شاء صام، ومن شاء أفطر) (¬١).

ثالثاً: عن ابن عمر-﵄-قال: (صام النبي ﷺ عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضانُ ترك. وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه) (¬٢).

رابعاً: عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم أن «أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقيّة يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء» (¬٣).

خامساً: عن الربيع بنت معوذ-﵂-قالت: أرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم» قالت: فكنا نصومه بعدُ ونُصَوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار (¬٤).

سادساً: ابن عباس-﵄-قال: قدم النبي ﷺ المدينة فرأى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1462 (SanadKitab #787, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.