Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1468

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

بينهم في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعدم وجوبه (¬١).

وذلك لما يلي:

أولاً: عن طلحة بن عبيد الله ﵁ يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع». فقال رسول الله ﷺ: «وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» الحديث (¬٢).

ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: قال لي النبي ﷺ: «ألم أُنبَّأُ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» فقلت: نعم. فقال: «فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَت (¬٣) العين ونَفِهَت (¬٤) النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1468 (SanadKitab #787, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.