Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1471

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الأول: الصوم
  4. المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة

المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الذي يدل على النهي عن صوم يوم السبت في غير الفريضة قد نسخ؛ لذلك يجوز أن يُصام يوم السبت في غير الفريضة (¬١).

وممن صرح بنسخه: أبو داود (¬٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلافهم في تصحيح الحديث الوارد فيه، وفي المفهوم منه، سبب آخر لاختلافهم فيها (¬٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن الصَّمَّاء (¬٥) ﵂-أن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء (¬٦) عنبة أو

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1471 (SanadKitab #787, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.