Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1485

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الأول إذا حج الأعرابي قبل الهجرة ثم هاجر فهل عليه حجة أخرى؟

وجوب إعادة الحج على الأعرابي إذا حج قبل الهجرة ثم هاجر المذكور في حديث ابن عباس ﵁ الأول منسوخاً بحديث عائشة-﵂ وحديث ابن عباس ﵁ الثاني. كما يكون منسوخاً بحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا»؛ حيث إن ذلك كان في حجة الوداع، وقد بين النبي ﷺ فيه وجوب الحج على الناس، وهو يشمل الأعرابي وغيره (¬١).

واعترض عليه: بأنه لا هجرة بعد الفتح لكن من مكة، فالهجرة باقية ولم تنسخ مطلقاً، وإنما نسخ الهجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها أصبحت دار إسلام (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في إعادة الحج على من حج من الأعراب قبل الهجرة ثم هاجر، على قولين:

القول الأول: أن حجه يجزيه عن حجة الإسلام، وليس عليه إعادة الحج بعد الهجرة.

وهو قول المذاهب الأربعة (¬٣)، وقول عطاء، وإبراهيم النخعي،

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1485 (SanadKitab #787, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.