وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول ابن عباس ﵁، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النخعي (¬٥).
ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم عليه إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافاً (¬٦).
القول الثاني: إن حجه وهو عبد يجزئ عن حجة الإسلام، لذلك ليس عليه إعادة الحج.
وهو قول داود الظاهري، وابن حزم (¬٧).
الأدلة
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (¬٨).
ثانياً: عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما صبي حج ثم