Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1501

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الثاني إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة أخرى؟

أ- لأن أدلة هذا القول أدلة خاصة، بخلاف أدلة القول المخالف له، والخاص يقدم على العام ويقضى به عليه (¬١).

ب- ولأن أهل العلم من الصحابة والتابعين، قرؤوا هذه النصوص وعلموها، ثم قد فهموا منها أن العبد ليس كالحر في هذه العبادة ما دام عبداً، وأن عليه إعادته إذا أعتق. ولا يجوز عليهم تحريف تأويل هذه النصوص (¬٢).

ثانياً: إن ادعاء نسخ حديث ابن عباس ﵁ الذي يدل على وجوب إعادة الحج على العبد إذا أعتق غير صحيح؛ وذلك:

أ- لأن حديثه موافق للآية الكريمة وكذلك الأحاديث الدالة على فرض الحج؛ لأنه هذه الآية لم توجب حج البيت إلا على من استطاع إليه سبيلاً، والأحاديث المطلقة مقيدة كذلك بهذا القيد، والعبد غير مستطيع. وعليه فيكون حديث ابن عباس ﵁ تفسيراً وبياناً للآية لا أن يكون مخالفاً لها، وبالتالي يكون القول بنسخ حديث ابن عباس ﵁ قولاً بنسخ قيد الاستطاعة المذكورة في هذه الآية. وهو بلا شك غير صحيح.

ب- ولأن الجمع بين هذه الأدلة ممكن، وذلك بحمل الأدلة العامة على ما عدا محل الخصوص، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى نسخ بعضها، كما أن الخاص لا ينسخ بالعام (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1501 (SanadKitab #787, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.