ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحديث الذي يدل على أن العقيق (¬١) ميقات لأهل المشرق للحج والعمرة (¬٢)، إن كان له أصل فيشبه أن يكون منسوخاً بجعل ذات عرق (¬٣) ميقاتاً لهم (¬٤).
ولا خلاف بين أهل العلم في صحة إحرام أهل المشرق من ذات عرق، وعدم وجوبه من العقيق، إلا أن بعضهم استحبه من العقيق (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1503 (SanadKitab #787, hlm. urut 1452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.