Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1528

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب الخامس: الاشتراط في الحج

«حجي وقولي: محلي حيث تحبسني» (¬١).

وفي رواية عنها-﵂-قالت: قال رسول الله ﷺ: «أحرمي وقولي: إن محلي

حيث تحبسني، فإن حُبست أومرضت فقد أحللت من ذلك شرطك على ربك ﷿» (¬٢).

فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على صحة الاشتراط في النسك، وأن من اشترط ثم حبس فإنه يحل من نسكه بدون أن يلزمه شيء، وقد عمل بمقتضى ذلك جمع من الصحابة-﵃ بعد النبي ﷺ (¬٣).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الثاني، وهو جواز الاشتراط لمن خاف الحبس عن أداء النسك، وأن ذلك لم ينسخ، وذلك لما يلي:

أولاً: لصحة ذلك عن النبي ﷺ كما سبق بيانه، وعدم صحة ما ينافيه.

ثانياً: ولأنه قول جماعة من الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود-﵃، ولم يصح إنكار الاشتراط إلا عن ابن عمر ﵁، ولو لم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1528 (SanadKitab #787, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.