Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1530

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب السادس: دخول المحرم من الأبواب

المطلب السادس: دخول المحرم من الأبواب

صرح جمع من أهل العلم، منهم: الحازمي (¬١)، والرازي (¬٢)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٣)، أن الناس غير الحُمس (¬٤)، كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة، لم يدخل حائطاً، ولا بيتاً، ولا داراً، من بابه ولم يخرج منه حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك براً، فنسخ الله ذلك وأمر بإتيان البيوت من أبوابها.

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس من البر للمحرم إتيان البيوت من ظهورها، وأنه لا يحرم إتيانها من الأبواب في حال من الأحوال (¬٥).

ويدل على ذلك وعلى النسخ ما يلي:

أولاً: عن البراء ﵁ يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1530 (SanadKitab #787, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.