Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1559

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

ثالثاً: عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال لما ولي: «يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا» (¬١).

رابعاً: إن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله ﷺ لم يفسخوا حجهم إلى عمرة، ولم يحلوا من حجهم إلا يوم النحر، وإن عمر ﵁ لما نهى عن الفسخ لم يخالفه أحد من الصحابة-﵃-فكان ذلك إجماعاً منهم على عدم الفسخ وعلى نسخه (¬٢).

ويستدل منها على النسخ: بأنه قد ثبت وصح عن رسول الله ﷺ أنه أمر أصحابه في حجة الوداع كل من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة معاً، ولم يسق الهدي أمرهم أن يفسخوا ذلك ويجعلوه عمرة، ثم إن عمر ﵁ كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ويذكر أن كتاب الله يأمر بالتمام، وأن النبي ﷺ لم يتحلل من حجته حتى بلغ الهدي محله، وذكر كذلك أن النبي ﷺ نهى عن المتعة بعد ما أحلها. ولم ينكر أحد ذلك على عمر ﵁. فدل ذلك على أن

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1559 (SanadKitab #787, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.