المطلب الرابع عشر: قتل الغراب
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز قتل الغراب للمحرم، وفي الحرم، وأن ما يدل على عدم قتله فإنه قد نسخ (¬١).
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز قتل الغربان، إلا أن بعضهم خص جواز القتل بالأبقع (¬٢) منها (¬٣).
ويدل على ما سبق ما يلي:
أولاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سُئل عمّا يقتل المحرم؟ قال: