رابعاً: عن عائشة-﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحِدَأَة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (¬١).
ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث أبي سعيد ﵁ صريحة في جواز قتل الغراب (¬٢).
وحديث أبي سعيد ﵁ يدل على عدم قتله، وهو لا يقاومها، وعلى تقدير صحته يكون منسوخاً بها؛ لأنها تدل على الرخصة في قتله، وحديث أبي سعيد ﵁ يدل على النهي عن قتله، والرخصة يكون بعد النهي، وإلا فليزم التغيير مرتين (¬٣).
والله أعلم.