Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1619

  1. الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
  2. الفصل الثاني الصوم، والحج وأحكام الحرمين
  3. المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين
  4. المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

ذهب بعض أهل العلم إلى أن أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، قد نسخ، لذلك فلا يؤخذ سلب من فعل شيئا من ذلك، وممن صرح به الطحاوي (¬١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (¬٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عامر بن سعد (¬٣)، أن سعداً ﵁ ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه (¬٤)، فسلبه (¬٥). فلمّا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1619 (SanadKitab #787, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.