القول الثاني: يحرم الصيد في حرم المدينة، وقطع شجرها.
وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣). وعليه أصحاب رسول الله ﷺ، وقال به
جمهور أهل العلم (¬٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها- بما يلي:
أولاً: حديث أنس ﵁ أن أخوه كان له نغير يلعب به، وقول النبي ﷺ له: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» الحديث (¬٥).
ثانياً: عن عائشة-﵂ قالت: (كان لآل رسول الله ﷺ وحش، فإذا خرج رسول الله ﷺ لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله ﷺ قد دخل، ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله ﷺ في البيت،