Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1654

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثاني: الحلف بغير الله

وفي رواية عنه ﵁ قال: فقال رسول الله ﷺ: (أفلح وأبيه إن صدق» أو: «دخل الجنة وأبيه إن صدق» (¬١).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: «نعم، وأبيك لتنبأن. أمك» الحديث (¬٢).

خامساً: عن عبد الله بن عمر-﵄-أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (¬٣).

سادساً: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمت عمر يقول: قال لي رسول الله ﷺ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» (¬٤).

سابعاً: عن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1654 (SanadKitab #787, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.