بعضهم (¬١)، وذكر ابن عبد البر أنه أمر مجتمع عليه (¬٢).
القول الثاني: يكره الحلف بغير الله تعالى، ولا يحرم.
وهو المشهور عند المالكية (¬٣)، والمذهب عند الشافعية (¬٤)، ووجه عند الحنابلة (¬٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو تحريم الحلف بغير الله تعالى- بأحاديث كثيرة منها: حديث عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي هريرة-﵃، وقد سبق ذكرها في أدلة القول بالنسخ. وهي ظاهرة في تحريم الحلف بغير الله تعالى؛
Rujukan halaman ini:الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1658 (SanadKitab #787, hlm. urut 1605)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.