Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1661

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثاني: الحلف بغير الله

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن ما ذكر في القرآن الكريم من الحلف بغير الله تعالى فيقال فيه:

أ-بأن ما ذكر في القرآن من الحلف بغير الله، فهو مما أقسم الله به، والله ﷾ له أن يقسم بما شاء من خلقه. لكن العباد لا يجوز لهم أن يحلفوا بغير الله ﷾ (¬١).

ب-بأن الأشياء الواردة في القرآن المقسوم بها، فيها إضماراً، تقديره: ورب السماء. ورب الليل. ورب التين. وهكذا (¬٢).

وإذا كان كذلك فلا يُستدل منها على جواز الحلف بغير الله تعالى.

ثانياً: إن الأحاديث الواردة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى لم تفرق بين حلف وحلف، بل فيها النهي عن الحلف بغير الله مطلقاً، وفي بعضها جعل الحلف بغير الله تعالى كفراً أو شركاً، وهو كذلك مطلق. فيكون في كل ذلك دلالة على تحريم الحلف بغير الله تعالى مطلقاً (¬٣).

ثالثاً: إن ما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بغير الله تعالى، فهو يحتمل أموراً، من أقواها: أن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى؛ لذلك لا يصح الاستدلال منها على جواز الحلف بغير الله تعالى (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1661 (SanadKitab #787, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.