Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1664

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة.
  4. المطلب الثالث: حكم العقيقة

المطلب الثالث: حكم العقيقة

المذهب عند الحنفية أن العقيقة (¬١) قد نسخت (¬٢)، ثم اختلفوا:

فقال محمد بن الحسن: كانت العقيقة تطوعاً، وكان الناس يفعلونها في أول الإسلام، ثم نسخت بالأضحى، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل (¬٣).

وقال الطحاوي: إنها كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها إلى الاختيار، فمن أحب أن يفعلها فعلها، ومن شاء أن يتركها تركها (¬٤).

وروي القول بنسخ العقيقة عن محمد ابن الحنفية (¬٥)، وأبي

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1664 (SanadKitab #787, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.