Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1709

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الثاني: لحوم الخيل

القول الثاني: يجوز أكل لحوم الخيل، ولا كراهة فيه.

وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول جمهور أهل العلم، منهم: عبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وأم سلمة-﵃-وعلقمة والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وداود

الظاهري (¬٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو كراهة لحوم الخيل- بما يلي:

أولاً: حديث خالد بن الوليد ﵁ هـ، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله-﵄-قال: لما كان يوم

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1709 (SanadKitab #787, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.