القول الثاني: يجوز أكل لحوم الخيل، ولا كراهة فيه.
وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول جمهور أهل العلم، منهم: عبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وأم سلمة-﵃-وعلقمة والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، وداود
الظاهري (¬٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو كراهة لحوم الخيل- بما يلي:
أولاً: حديث خالد بن الوليد ﵁ هـ، وقد سبق ذكره في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: عن جابر بن عبد الله-﵄-قال: لما كان يوم