Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1721

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب الثالث: لحوم الحمر الأهلية

القول الثاني: إن لحوم الحمر الأهلية ليست بحرام.

وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وعائشة-﵃ (¬١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية- بأدلة منها: حديث جابر، وعلي، وابن عمر، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي ثعلبة ﵃. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها صحيحة، وصريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والنهي عن أكلها (¬٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم حرمة لحوم الحمر الأهلية- بما يلي:

أولاً: حديث غالب بن أبجر، وأم نصر المحاربية-﵄. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على إباحة لحوم الحمر الأهلية (¬٣).

ويعترض عليه بما يلي:

أ-إن هذين الحديثين قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم، لذلك فهما

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1721 (SanadKitab #787, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.