Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1743

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد، والذبائح.
  3. المبحث الثاني: الصيد والذبائح.
  4. المطلب السادس: قتل الكلاب

ففي هذين الحديثين دلالة على عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم؛ لذلك لا تقتل غير الأسود البهيم، ويقتل الأسود البهيم؛ لأن الأمر بقتله جاء مقروناً مع النهي عن قتل غيره (¬١).

الراجح

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم الصواب- أن الراجح هو نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الأسود البهيم، فإن الأمر بقتله لم ينسخ؛ لذلك لا تقتل الكلاب التي لا ضرر فيها إلا الأسود البهيم، فإنه يقتل-كما هو القول الثالث-؛ وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ تدل على أن النهي عن قتل الكلاب جاء من النبي ﷺ بعد الأمر بقتلها، لذلك يكون هذا النهي ناسخاً لذلك الأمر كما سبق بيانه.

ثانياً: إن الكلب الأسود كان يشمله الأمر بقتل الكلاب، فلما جاء النهي عن قتلها لم يشمله هذا النهي، بل جاء معه الأمر بقتله، فهو مستثنى

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1743 (SanadKitab #787, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.