Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1747

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الأول: الهجرة
  4. المطلب الأول: الهجرة من مكة إلى المدينة

المطلب الأول: الهجرة من مكة إلى المدينة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهجرة (¬١) من مكة إلى المدينة (¬٢)، كانت فرضاً على من أسلم من أهلها، وقدر عليها قبل فتح مكة، فلما فتح الله مكة على المسلمين نُسخت الهجرة منها.

وممن صرح بالنسخ: الرافعي (¬٣)، وأبو إسحاق الجعبري (¬٤)، وابن حجر (¬٥).

ولا خلاف بين أهل العلم في انقطاع الهجرة من مكة إلى المدينة

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1747 (SanadKitab #787, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.