Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1750

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الأول: الهجرة
  4. المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاجرين

المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاجرين

ذهب بعض أهل العلم إلى أن دعوة من أسلم إلى التحول من داره إلى دار المهاجرين كان أولاً، ثم نسخ ذلك، فإذا أسلم أهل بلد فلا يدعون إلى التحول من دراهم إلى درا المسلمين.

وممن صرح بالنسخ: ابن عبد البر (¬١)، وأبو حامد الرازي (¬٢).

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز ترك الهجرة والتحول من الدار التي أسلم أهلها إلى دار المسلمين (¬٣).

ويستدل لما سبق بما يلي:

أولاً: عن بريدة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرِيَّة، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفّ عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1750 (SanadKitab #787, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.