Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1752

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الأول: الهجرة
  4. المطلب الثاني: تحول من أسلم من داره إلى دار المهاجرين

استنفرتم فانفروا» (¬١).

رابعاً: عن مجاشع بن مسعود السلمي ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ أبايعه على الهجرة، فقال: «إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام، والجهاد، والخير» (¬٢).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث بريدة ﵁ يدل على أن من أسلم من المشركين فإنه يدعى إلى أن يتحول من داره إلى دار المسلمين، لكن هذا الحكم كان قبل فتح مكة، فلما فتح الله مكة على المسلمين، بين رسول الله ﷺ أنه لا هجرة بعد فتحها، فيكون حديث عائشة وابن عباس، ومجاشع-﵃-ناسخاً للتحول المذكور في حديث بريدة ﵁؛ لأنها بعده، وقد بين فيها رسول الله ﷺ انقطاع الهجرة بعد فتح مكة (¬٣).

ولأن الهجرة هي الخروج من بلد الكفار، وإذا فتح بلد وأسلم أهله لم يبق بلداً للكفار، فلا يبقى منه هجرة (¬٤).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1752 (SanadKitab #787, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.