Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyatul Lati Qila fiha bil Naskh · Pengarang: محمد إبراهيم بن سركند

Baca Juz 3, halaman 1755

  1. الباب الثالث الأضاحي، والأيمان، والعقيقة، والصيد والذبائح، والهجرة والجهاد والسير
  2. الفصل الثاني الهجرة، والجهاد والسير
  3. المبحث الأول: الهجرة
  4. المطلب الثالث: الهجرة من دار الكفر

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأدلة تدل على انقطاع فرض الهجرة بعد فتح مكة؛ لأنها عامة تشمل الهجرة من مكة ومن غيرها من البلاد. وقد كانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة، فتكون هذه الأدلة ناسخة لوجوبها؛ لأنها متأخرة عما يدل على وجوب الهجرة (¬١).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث عامة لكنها تقيدها أحاديث أخر تدل على بقاء الهجرة ما قوتل العدو، فيكون المراد بهذه الأحاديث انقطاع الهجرة من مكة بعد فتحها، وكذلك من كل بلد أسلم أهلها، لأنها أصبحت دار إسلام، أما الهجرة من بلد لا يستطيع المسلم فيها إظهار دينه وإقامة فرائضه فإن الهجرة فريضة باقية في حقه غير منقطعة ولا منسوخة (¬٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في انقطاع وجوب الهجرة من دار الكفر على قولين:

القول الأول: يجب الهجرة على الشخص إذا لم يستطع إظهار دينه، واستطاع الهجرة.

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج 3، ص 1755 (SanadKitab #787, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.